مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

محل الوكالة. ماهيته. تصرف قانوني قد يستتبعه القيام بأعمال مادية تعتبر تابعة له ولا تعد التزاماً بمبلغ من النقود. مؤدى ذلك. عدم استحقاق أي فوائد تأخيرية بشأنها. علة ذلك: أنه يُشترط لاستحقاق الفوائد أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود. جواز الاتفاق فيها مقدماً على تقدير - ١٦٥ - التزام التعويض عن الإخلال بالالتزام وللقاضي مطلق تقديره وله أن يخفضه إلى الحد الذي يتناسب مع تقدير الضرر الذي لحق بالدائن.

(الطعن ٦٧٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢/١٢/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٥٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٥. صفحات الملف الرقمي: 165–166.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض