مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن إصابة النفس الذي لم تبلغ الإصابة فيه مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفقاً لما يقضى به الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات. تقديره بما يجبر الضرر. موضوعي. شرط ذلك. ألا يكون في القانون نص يُوجب اتباع معايير معينة في خصوصه.

(الطعن ٣٠٨/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٧/١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٥١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٧. صفحات الملف الرقمي: 167.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض