مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير التعويض الجابر للضرر المادي والأدبي حال خلو القانون من نص يلزم باتباع معايير أو طرق معينة. لمحكمة الموضوع. شرطه. بيانها عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه واعتمادها على أسس مستمدة من عناصر ثابتة بالأوراق. - لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار ولا إلزام عليها بالأخذ بتقرير الخبير في الدعوى. - ١٦٧ - التزام

(الطعنان ٢٧٠، ٢٧٥/٢٠٠٣ إداري جلسة ٢٩/٣/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٥١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٧. صفحات الملف الرقمي: 167.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض