مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة قاضي الموضوع. له القضاء بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار. شرطه: بيان عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض ومناقشة كل عنصر فيها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مؤدى ذلك. وجوب بيان الحكم بغير غموض ما حكم به من دية أو أرش أوحكومة عدل ومقدارالتعويض المادي والأدبي. مثال بشأن عدم بيان الحكم المطعون فيه مقدار ما حكم به من دية أو أرش أو حكومة عدل وعدم إجابة المضرور عن التعويض المادي والأدبي وتخصيصه لمبلغ التعويض دون توضيح أسباب ذلك بما يوجب تمييزه.

(الطعنان ٦٢٨، ٦٥٢/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٧/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٩. صفحات الملف الرقمي: 169.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض