مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه. واقع يستقل به قاضي الموضوع ما دام سائغاً. - تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. أن يتناسب التعويض مع الضرر. علة ذلك. - ١٦٩ - التزام - تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. كفاية أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور وبما تراه المحكمة مناسباً.

(الطعن ١٢٥٠/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٦/١٠/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٤٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٩. صفحات الملف الرقمي: 169–170.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض