مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي. موضوعي. حده: متى أبانت المحكمة العناصر المكونة له. بيان المحكمة للأسباب التي دعتها لتقدير التعويض بالقدر الذي ارتأته جابراً للضرر. غير لازم. - لمحكمة الاستئناف الولاية التامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف. لها أن تذهب في تقدير التعويض مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. كفاية أن تكون وجهة نظرها سائغة واعتمدت في قضائها على أساس مقبول. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة التمييز.

(الطعن ١٣٦٨/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٣/١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٠. صفحات الملف الرقمي: 170.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض