مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النص القانوني. متى كان عاماً صريحاً قاطعاً في الدلالة على المراد منه. لا محل لتقييده أو تخصيصه أو تأويله. علة ذلك: تجنب استحداث لحكم مغاير لم يأت النص به. عدم جواز تفسير النص إلا في حالة غموض عباراته عند بيان المقصود منه أو وجود لبس أو إبهام فيه.

(الطعن ١٦٨/٢٠١٠ إداري جلسة ٢/١١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٣ ص ٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٩. صفحات الملف الرقمي: 403.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفسير القانون