مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الأحوال الشخصية(*) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٥٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قانون جنسية الأب. سريانه في الولاية على النفس والحضانة. الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار. سريان قانون المدين بها. - كون طرفا الدعوى لبنانيين. لازمه. وجوب تطبيق القانون اللبناني. - التمسك بالتشريع الأجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. وجوب التزام المتمسك به بإقامة الدليل عليه أمام محكمة الموضوع. مؤدى ذلك. عدم التزام المحكمة بتكليف الخصوم بتقديم ذلك القانون. عدم تقديم التشريع الأجنبي. أثره. تطبيق القاضي لقانونه. - عدم تقديم الطاعن قانون الأحوال الشخصية اللبناني. تطبيق المحكمة للقانون الكويتي. صحيح.

(الطعن ٦٢٩/٢٠٠٨ أحوال جلسة ١٤/١٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٣ ص ٣٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٥. صفحات الملف الرقمي: 429.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الأحوال الشخصية(*)