مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثامناً: الوكالة بالخصومة في الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥١٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تنظيم المشرع أحكام الوكالة بالخصومة. الأصل العام فيها هو حصر حق تمثيل الخصوم أمام المحاكم في المحامين وحدهم. الاستثناء: حق إنابة الأزواج والأصهار أو الأقارب لدرجة معينة في إجراءات المرافعة القضائية. - استلزام حمل المحامي الذي يحضر عن الخصم الغائب توكيلاً رسمياً مصدقاً على التوقيع فيه في أول جلسة. حضور المحامي مع الخصم. عدم استلزام التوكيل. كفاية إثبات حضوره معه بمحضر الجلسة. - ٢٧٧ - المرافعات

(الطعن ٢٦/١٩٩٠ مدني جلسة ٣٠/١٢/١٩٩١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٩٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٧. صفحات الملف الرقمي: 274.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثامناً: الوكالة بالخصومة في الدعوى