مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٢٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد الثلاثين يوماً المحددة لوجوب الإعلان بعد إيداع الصحيفة. ميعاد حضور. أثر ذلك. أن حضور المستأنف عليه بعد الميعاد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اختلاف هذا الحضور عن الحضور الناشئ عن عيب في الإعلان - ٥٧٩ - المرافعات أو بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة والذي يزول بالحضور أو بإيداع مذكرة.

(الطعن ٢٣٠/١٩٩٠ تجاري جلسة ٩/٣/١٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٦٠٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٧٩. صفحات الملف الرقمي: 576–577.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً