مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٤١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حضور المستأنف عليه بوكيل عنه بالجلسة المحددة في الإعلان. تتحقق به الغاية من الإجراء. الدفع ببطلانه. غير مقبول. - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد القانوني. تقدير توقيعه. من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن ٢٣١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٤/٥/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨٢. صفحات الملف الرقمي: 579.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً