مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٤٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. للمحكمة أن توقعه في حالة التراخي في إعلان الصحيفة. مناط إعماله. أن يكون التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف. رجوعه إلى علة أخرى. لا مجال لتوقيع الجزاء. - ثبوت أنه قد تأشر في سجل قيد الإعلانات أن أصل صحيفة الاستئناف قد بُلّغت رغم أنها أعيدت دون إعلان. اعتبار ذلك مبرراً مقبولاً لدى المستأنف للكف عن موالاة الإعلان وأن التراخي في الإعلان لا يكون راجعاً إلى فعله.

(الطعن ١٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢١/١٠/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨٣. صفحات الملف الرقمي: 580.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً