مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٥٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انعقاد الخصومة في الاستئناف بين طرفيها. شرطه. إعلانها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صحيفته إدارة الكتاب. التراخي في ذلك. أثره. جواز قضاء المحكمة بناء على طلب المستأنف عليه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف عمداً أو إهمالاً. علة ذلك.

(الطعن ٢٤٤/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٩/١١/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٤٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨٥. صفحات الملف الرقمي: 582.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً