جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٦٥
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه: أن يكون عدم مراعاة ميعاد الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي وأن يطالب به المستأنف ضده. توقيع الجزاء جوازي للمحكمة. النعي عليها لعدم استعمالها هذه الرخصة. غير جائز.
(الطعن ٢٨٤/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣/١١/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٧٢٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨٦. صفحات الملف الرقمي: 583.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً
- إلغاء الخصم للموطن الجائز إعلان أوراق الدعوى عليه. أثره. وجوب إعلان خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه. مجرد ا…
- الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعي عليه الحضور خلال تسعين يوماً تقدم الصحيفة لإدارة الكتاب. مقر…
- اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المستأنف في إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها …
- اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان السير فيها خلال تسعين يوماً من شطبها. الغاية منه. المرجع من تحديدها الميعا…
- اعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاء التراخي في إعلانها بفعل المدعي. اختلافه عن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إع…
- اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الخصم بالسير فيها خلال تسعين يوماً من شطبها. سريانه على الاستئناف عدم وصول…
