مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءات الإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣١٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإجراء. متى يكون باطلاً. - وجوب إيراء اسم القائم بالإعلان في الصورة. الغرض منه. كفاية إيرادهما في أصل الورقة. أثر ذلك.

(الطعنان ٣٢٩، ٢٣١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٤/١/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٣٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣٤. صفحات الملف الرقمي: 631.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءات الإعلان