مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءات الإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣١٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. وجوب إعلام ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين به. كيفية ذلك. النشر بالجريدة الرسمية ولصقه على باب مختار المنطقة الكائن بها العقار. - إخطار ذوي الشأن بالقرار واللاحق على النشر. مقصوده. دعوتهم لإبداء ما يرونه في خصوص نزع الملكية ولإثبات حقوقهم خلال شهرين من تاريخ الإخطار. انتهاء هذا الميعاد. أثره. قيام الإدارة بإعداد قوائم حصر لتلك العقارات وتقدير قيمة التعويض عنها والمستحقين له ونصيب كل منهم.

(الطعن ٩٤/٢٠٠٠ مدني جلسة ٥/٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٣٩٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣٤. صفحات الملف الرقمي: 631.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءات الإعلان