مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مخالفة الثابت بالأوراق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٠٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. شرطها. أن تبين كيفية تحصيلها ودليله وكيف استدلت به. - إهدار تقرير معاينة الأضرار سند الدعوى استناداً إلى واقعة لا دليل عليها في أوراقها. يعيب الحكم.

(الطعن ٢٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٧/١٢/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦١٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 221. صفحات الملف الرقمي: 218.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مخالفة الثابت بالأوراق