مخالفة الثابت بالأوراق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٠٥
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
وجوب إقامة الحكم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لمحكمة التمييز بسط رقابتها متى كانت أسباب الحكم لا تؤدي إلى ما انتهى إليه. - إطراح الحكم لمستندات الخصم بمقولة أنها مصطنعة وأنها من الجائز تعلقها بما يخرج عن نطاق الدعوى دون بيان كيفية توصل الحكم لذلك. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق وإقامة للحكم على الظن والتخمين. - ٢٢١ - المرافعات
(الطعن ٢٤٤/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٧/٦/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦٢٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 221. صفحات الملف الرقمي: 218.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: مخالفة الثابت بالأوراق
- إقامة الحكم على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. فساد…
- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. شرطها. أن تبين كيفية تحصيلها ودليله وكيف استدلت به. - إهدار …
- ثبوت أن الوكيل الظاهر غير كويتي يحظر عليه العمل بالتجارة لحساب نفسه أو تملك منشأة تجارية. وأن توقيعه على أوراق…
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة. شرطه. ألا يغفل دفعاً أو وجهاً لدفاع جوهري أو يقيم حكمه على خلاف الثابت بالأ…
- تفسير العقود المحررات بما هو أوفى بالمقصود منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. عدم الخروج عن المعنى الظاهر ل…
- إبتناء الحكم على فهم حصّله مخالفا للثابت في الأوراق. أثره. البطلان بما يوجب تمييزه.…