مخالفة الثابت بالأوراق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٠٧
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تفسير العقود المحررات بما هو أوفى بالمقصود منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. عدم الخروج عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر. مثال: لتسبيب معيب في تفسير عقد صلح.
(الطعن ٦٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣١/١٠/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦٧٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 222. صفحات الملف الرقمي: 219.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: مخالفة الثابت بالأوراق
- إقامة الحكم على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. فساد…
- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. شرطها. أن تبين كيفية تحصيلها ودليله وكيف استدلت به. - إهدار …
- ثبوت أن الوكيل الظاهر غير كويتي يحظر عليه العمل بالتجارة لحساب نفسه أو تملك منشأة تجارية. وأن توقيعه على أوراق…
- وجوب إقامة الحكم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لمحكمة التميي…
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة. شرطه. ألا يغفل دفعاً أو وجهاً لدفاع جوهري أو يقيم حكمه على خلاف الثابت بالأ…
- إبتناء الحكم على فهم حصّله مخالفا للثابت في الأوراق. أثره. البطلان بما يوجب تمييزه.…
