مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- قابلية الحكم للطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٢٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وقبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها. لا يجوز الطعن على استقلال. الاستثناء م١٢٨ مرافعات. المقصود بالحكم المنهي للخصومة. الحكم بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لمطعون ضده وتأييد الحكم الابتدائي بعدم انطباق قانون العمل واستبعاد الدعوى لعدم سداد الرسم بالنسبة لآخر. غير منه للخصومة كلها ولا يجوز الطعن فيه. علة ذلك.

(الطعن ١١/١٩٨٥ عمالي جلسة ٢٤/٦/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص٨٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 293. صفحات الملف الرقمي: 290.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - قابلية الحكم للطعن