مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- قابلية الحكم للطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٣٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العبرة في تحديد المطعون فيه بالاستئناف من قضاء أول درجة هو الطلبات الواردة في صحيفة الاستئناف وليس بأسبابه. قضاء محكمة أول درجة فيما لم يطرح من هذه الطلبات يصبح باتاً. أثره. عدم قبول مناقشته أمام محكمة التمييز. مثال.

(الطعن ٢٤٨/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٧/٦/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 295. صفحات الملف الرقمي: 292.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - قابلية الحكم للطعن