مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- قابلية الحكم للطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٤٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الدرجة الأولى. تعلقها بالنظام العام. ما يستثنى من ذلك. وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر فيه. تعييب الحكم بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. أثره. عدم جواز استئنافه. مثال.

(الطعن ٤٥/١٩٩٦ عمالي جلسة ٢٠/١/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٩٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 296. صفحات الملف الرقمي: 293.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - قابلية الحكم للطعن