مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- قابلية الحكم للطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٥٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الحكم الاستئنافي المشوب بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو إذا وقع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات كان لها أثر في الحكم. حق الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي فصل في ذات النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. خلو الطعن من بيان ما إذا كان هذا الحكم قد صدر خلافاً لحكم سابق. أثره. عدم جواز الطعن.

(الطعن ٢٧٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٣/٦/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 297. صفحات الملف الرقمي: 294.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - قابلية الحكم للطعن