مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- قابلية الحكم للطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٥٢

دولة الكويت · في المرافعات (3) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا في أحوال معينة منها حالة وقوع بطلان في الحكم. القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه. ما يعتور أسبابه القانونية. لا يؤدي إلى ذلك. - ٢٩٧ - المرافعات - ما يقع في الحكم الابتدائي من خطأ في تقدير الدليل. لا ينبني عليه بطلان. شرط ذلك. أن يكون الحكم قد تضمن ما يفيد إلمامه بالدليل المقدم في الدعوى وأخضعه لتقديره.

(الطعن ١٠٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ٨/٦/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 297. صفحات الملف الرقمي: 294–295.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - قابلية الحكم للطعن