مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- قابلية الحكم للطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٩١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ابتناء الحكم الصادر بصفة نهائية على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها. أثره. للخصوم التماس إعادة النظر فيه. - الادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس في ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه. لا يجوز. علة ذلك. أن الالتماس غاية لإصلاح حكم بني على ورقة مزورة وليس وسيلة لإثبات التزوير.

(الطعن ٦٧/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٢/١١/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 304. صفحات الملف الرقمي: 301.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - قابلية الحكم للطعن