مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- قابلية الحكم للطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩١٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولي. الاستثناء : إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان الإجراءات أثر في الحكم أو إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي. - إهدار قاضي الموضوع الوقائع الثابتة من الأدلة المطروحة عليه. مخالفة للثابت بالأوراق. تُعيب الحكم. مثال. - القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب رغم بطلان الحكم الابتدائي. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييز الحكم.

(الطعن ١٢/٢٠٠٤ عمالي جلسة ١٨/١٠/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٤٥٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 310. صفحات الملف الرقمي: 307.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - قابلية الحكم للطعن