مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩٧٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قبول الحكم المانع من الطعن طبقاً للمادة ١٢٧/١ مرافعات. شرطه. أن يكون هذا القبول قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به وعلى التنازل عن حق الطعن فيه. القبول بالتنفيذ أثناء نظر الاستئناف في الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون لا يفيد الرضاء به أو بالحكم المطعون فيه. علة ذلك. عدم التنفيذ طواعية من شأنه الالتجاء إلى التنفيذ الجبري ولا يعتبر التنفيذ الاختياري قبولاً للحكم وإنما اتقاء لتنفيذه جبراً.

(الطعن ٢٢٣/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٢٤/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 321. صفحات الملف الرقمي: 318.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم