مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩٧٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إثبات النسب إلى الميت لا يكون إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي. لما يستدعيه ذلك من صدور حكم عليه. الحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلاّ في مواجهة خصم حاضر سواء قصدياً كالوكيل عن النائب أو حكمياً يعتبر حاضراً عن الميت حالة ما يكون المدعى على الميت سبباً لما يدعي على الحاضر لا محالة أو شرطاً له. علة ذلك. البنوة أو الأبوة بعد موت الابن أو الأب لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي.

(الطعن ٢٤١/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٢٤/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 321. صفحات الملف الرقمي: 318.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم