مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإجراءات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٧٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حضور الخصم الذي يزول به حقه من التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور وصحف الدعاوى. هو الحضور الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المبين فيها لحضوره. علة ذلك. - تمسك الخصم ببطلان صحيفة الدعوى لإعلانه بها في غير موطنه. حضوره الجلسة الأولى المحددة في الإعلان يزيل العيب. مخالفة الحكم له. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ٢٢٨/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥/١٢/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٢٣١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 339. صفحات الملف الرقمي: 336.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات