مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإجراءات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٧١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الخصومة لا تقوم إلا بين أحياء وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق. - الحكم الصادر على من ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى معيب بعيب جوهري جسيم يفقده كيانه ولا يرد عليه تصحيح. - وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على اسم المدعي عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. إغفال هذاالبيان. أثره. عدم انعقاد الخصومة لبطلان إجراءاتها.

(الطعن ٢١٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٨/١/١٩٩٠ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٢٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 339. صفحات الملف الرقمي: 336.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات