مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإجراءات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٠١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإجراءات التي يجب أن يتخذها الخبير إذا ما أراد إعفاءه من أداء مأموريته. - مناط الطعن ببطلان أعمال الخبير أن يلحق إجراءاته عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم أو إخلالاً بحقه في الدفاع. النعي بأن بطلاناً لحق تلك الأعمال دون ما تحقق أي من ذلك. يكون على غير أساس.

(الطعن ٢٥/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٥١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 344. صفحات الملف الرقمي: 341.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات