مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٨٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره: بطلان الحكم. شرطه: أن يشكك الخطأ أو النقص في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. - الخطأ في ديباجة الحكم بإغفال أحد الخصوم أو النقص في اسمه. مجرد خطأ مادي. شرط اعتباره كذلك: أن تكون أسباب الحكم قد أزالت أي شك في حقيقة الخصم.

(الطعن ٣٨/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٤٩٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 361. صفحات الملف الرقمي: 358.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم)