مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٨٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان الحكم لنقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. قصره على ما كان منه جسيماً يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. - الحكم يتكون من ديباجة وأسباب ومنطوق. الخطأ الوارد في إحداها وتعرض الآخر له بما يزيله. خطأ مادي لا يرتب بطلان. مثال لخطأ مادي وارد في اسم الخصم.

(الطعن ٣٩٥/٢٠٠٣ مدني جلسة ٣/٥/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٤٩٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 361. صفحات الملف الرقمي: 358.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم)