مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٠٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قضاء محكمة التمييز بتمييز الحكم وبإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان صحيفتي افتتاح الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة لنظرها. اشتراك أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم الأول في إصدار الحكم الثاني. أثره. بطلان الحكم الأخير لعدم صلاحية ذلك العضو لنظره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع ببطلان الحكم على سند من أن المقصود من سبق نظر الدعوى هو سبق القاضي نظرها في مرحلة أو درجة أخرى دون ذات الدرجة. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعنان ٣٣٧، ٣٦٤/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٥/٦/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٢ ص٤٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 365. صفحات الملف الرقمي: 362.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم)