مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٠٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. انتهاء محكمة الاستئناف إلى بطلان الحكم لعيب فيه أو لبطلان الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة الدعوى. وجوب أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة وألا تقف عند حد تقرير البطلان دون أن يعد ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي.

(الطعنان ٣٣٧، ٣٦٤/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٥/٦/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٢ ص٤٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 365. صفحات الملف الرقمي: 362.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم)