مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- انتهاء الوكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل هو انتهاء الوكالة بموت الموكل أو بموت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته. م٧١٦ مدني. - انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. لا يعتبر من النظام العام. جواز الاتفاق على ما يخالف ذلك في العقد ذاته أو بمقتضى اتفاق لاحق على حلول الورثة محل الوكيل في حالة وفاته. عدم النص في العقد ولا في اتفاق لاحق على ما يفيد استمرار الوكالة. لازمه. انتهاء العقد قانوناً بالوفاة. مثال بشأن انتهاء الوكالة لوفاة الوكيل وعدم وجود اتفاق باستمرارها.

(الطعن ١٧/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٩/١٠/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٣ ص٣٣١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 56. صفحات الملف الرقمي: 53.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - انتهاء الوكالة