مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

خطأ مادي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الخطأ في اسم الخبير المنتدب في الدعوى. خطأ مادي. لا عبرة به. العبرة بحقيقة الواقع. القاعدة: إذ كان البين محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ ١٨/١/٢٠١٢ أن المحكمة استمعت إلى شهادة الخبير ................... أحد أعضاء لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى حسبما ثابت من تقريرها المرفق بملف الطعن وأن ذكر أسم الخبير ............... بأسباب الحكم المطعون فيه إنما كان وليد خطأ مادي وكان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي إنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

(الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢١/٧/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٩٩. صفحات الملف الرقمي: 199.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: خطأ مادي