زراعة مواد مخدرة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - جريمة زراعة نبات القنب الهندي بقصد الاتجار. تحققها: بزراعة نبات من النباتات الواردة بالجدول رقم ٥ من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل. في أي طور من أطوار نموها وبذورها بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. - القصد الجنائي. ماهيته: هو علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها. تحدث الحكم عنه استقلالا.ً غير لازم. كفاية ذلك. القاعدة: جريمة زراعة نبات القنب الهندي بقصد الاتجار المنصوص عليها في المادة ٣١/ج من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥ والبند رقم ١ من الجدول رقم ٥ الملحق بالقانون الأول تتحقق بزراعة نبات من النباتات الواردة بالجدول رقم ٥ في أي طور من أطوار نموها وبذورها بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها في القانون ، وكان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها ، وكانت المحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة النبات المضبوط إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يزرعه ممنوع زراعته. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ، وما ساقه رداً على دفاع الطاعن في هذا الخصوص – على النحو المار بيانه – تتوافر به أركان جريمة زراعة نبات القنب الهندي بقصد الاتجار ، الامر الذي يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير مقترن بالصواب .
(الطعن رقم ٣٧٧ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ٢٧/٥/٢٠١٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢١٦. صفحات الملف الرقمي: 216–217.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
