مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

زنا — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الركن المادي في جريمة الزنا . هو حدوث الوطء فعلياً بأتيان امراة من قبل بإيلاج عضو التذكير. - القصد الجنائي في جريمة الزنا . تحققه بانصراف علم الجاني واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل وهو يعلم بحقيقة زواجه من أخري .ايراد الحكم المطعون فيه ذلك. ينحسر عنه دعوي القصور في التسبيب . القاعدة: جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة ١٩٥ من قانون الجزاء يتوافر ركنها المادي بحدوث الوطء فعلياً بإتيان- امرأة- من قبل بإيلاج عضو التذكير، كما يتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة، بإنصراف علم الجاني وإتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل وهو يعلم بحقيقة زواجه من أخرى، وكان فيما أورده الحكم – على السياق المتقدم- من قيام الطاعن الأول- المتزوج من أخرى- بإقامة علاقة جنسية مع الطاعنة الثانية بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التي دان الطاعن الأول بها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد في غير محله.

( الطعن رقم ٣٩٢ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ١٠/٧/٢٠١٦ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٢٢. صفحات الملف الرقمي: 222.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: زنا