شيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - تسليم الساحب الشيك بإرادته للمستفيد. أثره: أن قيمة الشيك تكون من حق المستفيد. اعتبار الشيك عملاً قانونياً مجرداً منفصلاً عن العلاقة القانونية السابقة عليه. عدم تأثره بما يشوبها من عيوب أو يؤول إليه أمرها من القضاء. مادام لم يسترد الشيك من المستفيد. - نعي الساحبة بأن الشيكين - محل الواقعة – كانا معلقين على شرط وارد بالعقد المبرم بينها وبين المستفيد. لا تأثير له على مسئوليتها الجزائية. القاعدة: من المقرر أنه متى سلّم الساحب الشيك بإرادته إلى المستفيد تكون قيمته من حقه فيعتبر الشيك عملاً قانونياً مجرداً فينفصل عن العلاقة القانونية السابقة عليه ولا يتأثر بما يشوبها من عيوب أو ما يؤول إليه أمرها من القضاء ما دام لم يسترد الشيك من المستفيد ، فإن ما تثيره الطاعنة من أن الشيكين كانا معلقين على الشرط الوارد بالعقد المبرم بينهما وبين المستفيد لا تأثير له على قيام مسئوليتها الجنائية عن الشيك موضوع الدعوى والذي قدمه المستفيد، ومن ثم فإن النعي على هذا الحكم في هذا الصدد يكون غير صائب.
(الطعن رقم ٥٥١ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٨/٦/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٣٢. صفحات الملف الرقمي: 232.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
