شيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - المادة ٢٣٧ مكرر/أ من قانون الجزاء. مفادها. لا تقام الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة ٢٣٧ من ذات القانون إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين بالشيك إذا كان مسحوباً في الكويت وخلال ستة أشهر إذا كان مسحوباً خارج الكويت. مثال. - استخدام المشرع عبارة التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصدار الشيك وليس عبارة تاريخ إصداره. توقيع الساحب على الشيك على بياض دون استكمال باقي بياناته. لا يؤثر في صحته. علة ذلك. حمل الشيك لتاريخ واحد. مفاده. أنه صدر في هذا التاريخ. الادعاء بأنه حرر في تاريخ سابق. غير مقبول. القاعدة: إذ كان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بسقوط الدعوى الجزائية لعدم تحريكها خلال المدة المحددة قانوناً وهي أربعة أشهر من تاريخ الشيك استناداً إلى عدم تدوين الطاعن تاريخ استحقاقه به ورد عليه في قوله " .... أن المادة (٢٣٧ مكرر/أ) من قانون الجزاء تنص على أنه " لا تقام الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة ٢٣٧ من هذا القانون إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين في الشيك الذي تم إصداره إذا كان مسحوباً في الكويت ، وخلال ستة أشهر إذا كان مسحوباً خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها" وكان الثابت من الاطلاع على الشيك موضوع الاتهام أن التاريخ المبين فيه أنه تاريخ هو ١١/٤/٢٠١٣ وأن محامي الشركة المجني عليها تقدم بشكواه إلى النيابة العامة عن هذا الشيك بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٣ ، الأمر الذي تكون معه الدعوى الجزائية قد حركت وأقيمت وفق صحيح حكم القانون مما يصبح معه الدفع المبدى في هذا الخصوص على غير أساس حرياً بالرفض ، ولا ينال من ذلك ما أثاره المتهم في دفاعه من أن تاريخ إصدار الشيك الفعلي هو سابق بنحو عام على التاريخ المكتوب في الشيك ، وهذا الأمر واضح وجلي من استخدام المشرع في النص سالف البيان – عبارة – التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره وليس عبارة تاريخ إصدار الشيك ، كما أن أحكام القضاء الجزائي مستقرة على أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يستكمل باقي بياناته لا يؤثر على صحته، ويفيد أن فوض المستفيد في استيفاء ما نقص من تلك البيانات قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ، وأنه متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً ، فإن ذلك يفيد أنه قد صدر في هذا التاريخ ، ولا يقبل الادعاء من المتهم بأنه حرر في تاريخ سابق على التاريخ الذي يحمله ..." وهو رد كاف وسائغ لإطراح هذا الدفع ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ١٠/٣/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٣٣. صفحات الملف الرقمي: 233–234.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
