صحيفة الاتهام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة أول درجة على بيانات صحيفة الاتهام أو ما يراه قد شابها من خطأ شكلي أو غير ذلك ويطلب إليها تصحيحه قبل الكلام في الموضوع. النعي في هذا الشأن. غير مقبول. المادة ١٥٤ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. القاعدة: إذ كان قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد نص في المادة (١٣٠) منه على البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاتهام التي ترفع بها الدعوى الجزائية ومنها بيان الجريمة موضوع الدعوى بذكر الأفعال المنسوب صدورها إلى المتهم وكل ما هو ضروري لتعيين الجريمة وبيان الوصف القانوني مما مؤداه أنه يكفي أن يتضح من صياغتها الأفعال المطلوب محاكمة المتهم عنها بما ليس من شأنه تضليل المتهم تضليلاً تختل معه الأغراض التي توخاها القانون من ذكر هذه البيانات ، كما هو الحال في الدعوى المطروحة إذ أن صحيفة الاتهام في الدعوى الماثلة مبيناً فيها التهم المسند إلى كل من الطاعنين بيانا واضحاً لا غموض فيه ولا إبهام ، هذا إلى أن الطاعن الرابع لم يعترض أمام محكمة أول درجة على بيانات صحيفة الاتهام أو ما يراه قد شابها من خطأ شكلي أو غير ذلك ويطلب إليها تصحيحه وذلك قبل الكلام في الموضوع كما تقضي بذلك المادة ١٥٤ من القانون المار ذكره ، فإن ما يثيره في هذا المقام يكون غير مقبول.
(الطعن رقم ٣١٤ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ١٨/٥/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٣٨. صفحات الملف الرقمي: 238–239.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
