مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

طعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تأثيم الأفعال التي تنطوي على الطعن في حقوق الأمير وسلطاته والعيب في ذات الأمير والتطاول على مسند الإمارة. المادة ٢٥ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. العلانية الركن الأول فيها فلا يقع التجريم حتى يعلن الرأي. علة ذلك. القصد الجنائي ركنها الثاني. استفادته من الوقائع المكونة للفعل المؤثم. ركنها الثالث هو الطعن في حقوق الأمير وسلطاته والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة. المقصود بالحماية شخص الأمير مما عساه أن يوجه إليه من طعن في حقوقه وسلطته. شمول ذلك كل نقد ينطوي على تجريح يمس الهيبة ويؤذي الشعور ويشتمل على التعرض وعدم التوقير اللغوي الذي من شأنه أن يضعف سلطة رئيس الدولة وينقص الحق الذي يستمده من الدستور. لا أثر لذلك على حرية الرأي ونقد أعمال الحكومة. علة ذلك. - المقصود بالعيب والتطاول على مسند الإمارة. - تقدير الأفعال والأقوال التي تنطوي على الطعن في حقوق الأمير وسلطاته والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة. موضوعي. شرط ذلك. القاعدة: إذ كانت المادة ٢٥ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء قد نصت على تأثيم الأفعال التي تنطوي على الطعن في حقوق الأمير وسلطاته، والعيب في ذات الأمير، والتطاول على مسند الإمارة، وحددت عقوبتها، وجعلت العلانية الركن الأول لها، فلا يقع التجريم حتى يعلن الرأي، فإذا توافر ركن العلانية مع سائر أركان الجريمة حق العقاب، والعلة الأصلية في ذلك ظاهرة لأن لكل فرد حرية الرأي والتعبير، ولا عقاب على التفكير وتكوين الرأي، وإنما العقاب على إعلان الرأي المخالف للقانون والجهر به بأي طريقة من طرق العلانية التي حددها نص المادة المار ذكرها على سبيل البيان، ولا وجه للإعتصام بأن حرية الرأي مكفولة طبقاً للمادة ٣٦ من الدستور، إذ أن حرية الرأي تختلف عن باقي الحريات في أن أثرها ليس قاصر على الفرد، وأن بعضها يرمى إلى تأثير الفرد في غيره، لذلك كان جانب تنظيمها أمراً مباحاً، لما تؤديه إلى الفتنة والفوضى واضطراب الأمن وتفتيت السلطة إذا هي قامت على وجهها المطلق، وقد حرص الدستور على تقريرها مع الإشارة إلى شأن القوانين المنظمة لها، أما عن القصد الجنائي فهو الركن الثاني ويستفاد حتماً من الوقائع المكونة للفعل المؤثم، والركن الثالث هو الطعن في حقوق الأمير وسلطاته، والعيب في ذات الأمير، والتطاول على مسند الإمارة، والمقصود هو حماية شخص الأمير مما عساه أن يوجه إليه من طعن في حقوقه وسلطته، ويشمل كل نقد ينطوي على تجريح يمس الهيبة ويؤذى الشعور ويشتمل على التعريض وعدم التوقير اللغوي الذي من شأنه أن يضعف من سلطة رئيس الدولة، وينقض الحق الذي يستمده من الدستور، وليس من شأن ذلك أن يؤثر في حرية الرأي ونقد أعمال الحكومة، بل هو حرية مكفولة على الدوام، مادام الأمير لا يزج بإسمه ولا يقحم فيه كما أن نقد أعمال الحكومة لا يمكن أن يوجه إلا إلى المسئولين عنها بحكم الدستور، ويقصد بالعيب التهجم الذي من شأنه أن يمثل انتهاكاً أو مساساً بالاحترام الواجب لشخص رئيس الدولة، كما أن المقصود بالتطاول على مسند الإمارة التعريض بنظام توارث الإمارة، وكيان النظام الأميري القائم، وليس المقصود هو حماية شخص الأمير لأنها محمية بالمادة ٥٤ من الدستور، بل يشمل كل ما من شأنه أن يمس كرامة الإمارة بحيث يضعف احترام الناس لها، أو يقلل من هيبتها ونفوذها الأدبي لدى الأمة. لما كان ذلك، وكان تقدير ما إذا كانت الأفعال والأقوال تنطوي على شيء مما خطرته المادة ٢٥ سالفة الذكر مرجعه إلى قاضي الموضوع يستخلصه من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقة العبارات والألفاظ التي تعد طعناً في حقوق الأمير وسلطته والعيب في ذاته وتطاولاً على مسند الإمارة، إلا أن شرط ذلك ألا تخطئ في تطبيق القانون على الواقعة التي عرضت عليه وخلا حكمه من عيوب التسبيب.

(الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ١٨/٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٤٥. صفحات الملف الرقمي: 245–247.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: طعن