مال عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - المادتان ٩، ١٠ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة. - الأموال أو الأوراق أو الأمتعة هي كل ما يمكن تقييمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية. مثال بشأن لوحات معدنية. الدفع بنفي صفة المال عنها. دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا على الحكم أن التفت عنه. القاعدة: إذ كانت عبارة الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها الواردة بالمادة ٩ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة واحالت عليها في هذا الشأن المادة العاشرة من ذات القانون صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقييمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت –أخذاً بأقوال الشهود والتي لا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح بالأوراق – أن المضبوطات عبارة عن سبعة لوحات معدنية وأن قيمة اللوحة الواحدة خمسة دنانير بما يؤكد أن لها قيمة مالية، فإن دفاع الطاعن المذكور في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب لا على الحكم إن التفت عنه.
(الطعن رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٧/٥/٢٠١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٠٨. صفحات الملف الرقمي: 308.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
