مال عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: -الاختصاص الولائي للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء ومن بعدها محكمة الوزراء – شرطه: قيام اتهام ضد الوزير. توافره: بلاغ أو طلب مسبب من صاحب الصفة شاملاً كافة الوقائع المنسوبة إليه وتعيين اسم الوزير تعييناً نافياً للجهالة. طبيعة هذا الشرط: أنه قيد إجرائي. - لا يقوم الاتهام ضد الوزير حقيقة أو حكماً إلا إذا توافرت ضده أدلة كافية لمحاكمته أمام محكمة الوزراء مع الفاعلين الأصليين أو الشركاء. - العلم الشخصي بأحداث عامة تمس الوزير أو تحيطه بالاتهامات أو الشبهات الجزائية. لا تشفع سنداً كي تقوم مقام البلاغ القانوني. أثر ذلك: أن تمارس النيابة العامة كافة اختصاصاتها إذا لم يكن بين الفاعلين الأصليين أو الشركاء وزير. - قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بحفظ التحقيق لأسباب تحول دون السير في الدعوى. أثره: فك الارتباط بين التهم المنسوبة للوزير والتهم المنسوبة للمتهمين الآخرين. مثال بشأن حفظ اللجنة التحقيق بالنسبة للوزير لعدم كفاية الأدلة وإحالة النيابة العامة المتهمين الآخرين إلى محكمة الجنايات. القاعدة: إذ كان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لخروج الواقعة عن اختصاص النيابة العامة وعن ولاية القضاء العادي ودخولها في اختصاص الجهتين اللتين نص عليهما المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٩٠ في شأن محاكمة الوزراء على سند من أن واقعة الدعوى انصبت على خمسة متهمين من بينهم وزير النفط الأسبق، وأطرح هذا الدفع تأسيساً على أن النيابة العامة قدمت المتهمين الأربعة الواردة أسماؤهم بصحيفة الاتهام بتاريخ ٢٨ فبراير للمحاكمة الجزائية مبيناً بها وصف الجرائم والأفعال المنسوب صدورها للمتهمين وأرفق بها قائمة بأدلة الإثبات، وبالتالي تكون اتصلت بالمحكمة اتصالاً صحيحاً وبالطريق الذي رسمه القانون وينعقد الاختصاص لهذه المحكمة ولائياً بنظرها، وإن الاختصاص الولائي للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء ومن بعدها محكمة الوزراء بأي فاعلين أصليين أو شركاء مشروط بقيام الاتهام ضد الوزير ولقيام مثل هذا الاتهام يجب أن يتوافر في بداية بلاغ أو طلب من صاحب الصفة ويكون مسبباً شاملاً كافة الوقائع المنسوبة إليه وتعيين اسم الوزير تعيينًا نافياً للجهالة وهذا قيد إجرائي لازم، وتغدو الوسيلة التي رسمها القانون لاتصال لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، ولا يقوم الاتهام ضد الوزير حقيقة أو حكماً إلا إذا توافرت ضده أدلة كافية تمهيداً لمحاكمته أمام المحكمة المختصة مع الفاعلين الأصليين أو الشركاء وبالتالي لا محل لإحالة النيابة العامة بلاغاً قدم إليها، إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء إذا لم يتضمن اسم وزير معين، لأن العلم الشخصي بأحداث عامة تمس الوزير أو تحيطه بالاتهامات أو الشبهات الجزائية لا تشفع سنداً كي تقوم مقام البلاغ القانوني وهذا كاف لأن تمارس النيابة العامة كافة اختصاصاتها طبقاً للقواعد العامة بالنسبة للفاعلين الأصليين أو الشركاء إذا لم يكن من بينهم وزير، هذا فضلاً عن أنه إذا قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء عند تقديم بلاغ إليها ضد وزير حفظ التحقيق لعدم وجود جريمة أو عدم كفاية الأدلة أو بطلان الإجراءات أو لأي سبب آخر والتي تحول دون السير في الدعوى فإنه يترتب على هذا القرار فك الارتباط بين التهم المنسوبة للوزير والتهم المنسوبة للمتهمين الآخرين، وهذا ما أكدته لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء حين أصدرت القرار رقم ١ لسنة ٢٠٠١ بجلسة ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٧ بحفظ التحقيق في شأن الشبهات التي أثيرت ضد وزير النفط الأسبق ................ لعدم كفاية الأدلة وانحسر بذلك اختصاص لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وانعدم الارتباط المزعوم بين التهم الموجهة إلى المتهمين الأربع وتلك الموجهة إلى الوزير سيما وأن الشكوى المقدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة المجني عليها المؤرخة ٧ يناير ١٩٩٣ إلى النائب العام بطلب مباشرة التحقيقات في بعض التجاوزات المالية لم يرد بها أسم وزير أو متهم معين وقد رأت النيابة العامة أنها صاحبة الاختصاص الأصيل بشأن تلك الشكوى وإن وقائع هذه الدعوى بأدلتها الكافية تبرر إحالتهم إلى محكمة الجنايات ذات الاختصاص الولائي بموجب صحيفة الاتهام المؤرخة ٢٨ فبراير ١٩٩٨.
(الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢١/٧/٢٠١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٠٩. صفحات الملف الرقمي: 309–311.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
