محاماة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الحكم يكمل محضر الجلسة في اثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات . - فقد محضر الجلسة بعد إتمام الإجراءات وصدور الحكم لا يصلح سبباً لتمييز الحكم. علة ذلك: الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات التي يتطلبها القانون قد روعيت أثناء الدعوى . - الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالإجراءات . التحقق من أن المتهم هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكته . تحقق ذلك . ولم تنازع النيابة العامة في ذلك ولم تدع خلاف ذلك . غير جائز تعييب الحكم . القاعدة: من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات، فإن فقد محضر الجلسة بعد تمام الإجراءات وصدور الحكم لا يصلح سبباً لتمييز الحكم، لأن الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات التي يتطلبها القانون قد روعيت أثناء الدعوى، وأن الغرض من ذكر البيانات الخاصة بتلك الإجراءات إنما هو التحقق من أن المتهم هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض، وكانت النيابة العامة لا تنازع بأن المستأنف ضدهم – المطعون ضدهم – جميعهم من جرت محاكمتهم أمام المحكمة الاستئنافية، ولم تدع خلاف ذلك، فإنه لا يسوغ لها تعييب الحكم في هذا الصدد.
(الطعن رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٦ جزائى جلسة ٢٥/٧/٢٠١٦ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣١٧. صفحات الملف الرقمي: 317–318.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
