مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

محكمة الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - للمحكمة الاستئنافية القضاء بإلغاء الحكم المستأنف إذا وجدت به عيب موضوعياً أو شكلياً لا يمكن تصحيحه أو مخالفاً للقانون سواء تمسك المستأنف بهذه العيوب أو أن المحكمة لاحظتها من تلقاء نفسها. أثر ذلك: أن تصدر حكماً جديداً في الدعوى دون التقيد بأي شئ مما ورد في الحكم الابتدائي. القاعدة: النص في المادة ٢٠٩ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على: أن للمحكمة أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف إذا وجدت به عيباً موضوعياً أو عيباً شكلياً لا يمكن تصحيحه أو وجدت أنه مخالف للقانون سواء كان المستأنف قد تمسك بهذه العيوب أو أن المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها وعليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً جديداً في الدعوى دون أن تتقيد بأي شيء مما ورد في الحكم الابتدائي.

(الطعن رقم ٣٦٥ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٧/٥/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣١٨. صفحات الملف الرقمي: 318–319.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية