اختصاص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - القضاء الكويتي يختص بنظر الجرائم المعاقب عليها قانوناً بنصوص قانون الجزاء متى ارتكبت في إقليم دولة الكويت وتوابعها وكلما تحقق في إقليم الدولة. الركن المادي لأي من تلك الجرائم أو أحد عناصره. - الركن المادي لأي جريمة يتكون من سلوك إجرامي ونتيجة ضارة وعلاقة سببية بينهما. تحقق أي منهم في دولة الكويت ينشئ لمحاكمها اختصاصاً بمحاكمة الجاني وفقاً لأحكام القوانين السارية فيها. -إثبات الحكم المطعون فيه قيام الطاعن بالفعل المادي في جريمة تمويل الإرهاب أخذاً بأدلة الثبوت وتوافر القصد الجنائي لديه مما تقوم به النتيجة التي جعلها الشارع مناط العقاب والتي تتحقق في جميع الأحوال داخل دولة الكويت بصرف النظر عن المكان الذي تتم فيه الأفعال التي ترتب هذا الضرر. أثره: الجريمة تمت بكافة أركانها القانونية على أرض دولة الكويت مما ينعقد الاختصاص للقضاء الكويتي. علة ذلك. القاعدة: النص في المادة ١١ من قانون الجزاء على أن: ( تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت.) ، يدل على أن القضاء الكويتي يختص بنظر الجرائم المعاقب عليها وفقاً لنصوص قانون الجزاء متى ارتكبت في إقليم دولة الكويت وتوابعها، وكلما تحقق في إقليم الدولة الركن المادي لأي من تلك الجرائم أو أحد عناصره، وكان الركن المادي لأي جريمة يتكون من سلوك إجرامي ونتيجة ضارة وعلاقة سببية بينهما، فإن تحقق أي من هذه العناصر في دولة الكويت ينشئ لمحاكمها اختصاصاً بمحاكمة الجاني وفقاً لأحكام القوانين السارية فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن الأول أن الفعل المادي في جريمة تمويل الإرهاب المسندة إليه بدأ في دولة الكويت أخذاً بأقوال ضابط الواقعة من أنه منضم لجماعة تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) ويقوم بتمويل جماعات إرهابية محظورة في سوريا بعد جمعه الأموال في دولة الكويت، كما أنه تدرب على الفنون القتالية مع تلك الجماعات بغرض القيام بعمل غير مشروع، وذلك من خلال سفره لعدة مرات إلى تركيا متسللاً منها إلى سوريا، كما أنه يقوم بجمع الأموال من التبرعات في دولة الكويت وإرسالها إلى التنظيم في سوريا، وأنه بعد أن يجمعها يقوم بنفسه بالسفر إلى سوريا وتسليمها إلى أفراد التنظيم فيها، مما لازمه توافر القصد الجنائي لديه فيما قارفه والإضرار بمركز دولة الكويت السياسي، وهو ما تقوم به النتيجة التي جعلها الشارع مناط العقاب في جريمة تمويل الإرهاب والتي تتحقق في جميع الأحوال داخل دولة الكويت بصرف النظر عن المكان الذي تتم فيه الأفعال التي ترتب هذا الضرر، فإن هذه الجريمة تكون قد تمت بكافة أركانها القانونية على أرض دولة الكويت، كما أن ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم تتوافر به النتيجة مناط العقاب على جريمة القيام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٤ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وهي تعريض دولة الكويت لخطر الحرب مع تلك الدولة أو قطع العلاقات السياسية معها التي تقع دائمًا داخل إقليم دولة الكويت، فإنه يترتب على ذلك أن الاختصاص بمحاكمة الطاعن الأول عن هذه الجرائم ينعقد للقضاء الوطني عملاً بالمادة ١١ سالفة البيان، فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص القضاء الكويتي ولائيًا بمحاكمته تأسيسًا على أن الجرائم المنسوبة إليه قد تمت في خارج دولة الكويت على نحو ما ذهب إليه بأسباب طعنه يكون على غير أساس، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر لدى اطراحه لدفع الطاعن الأول في هذا الخصوص، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى منعاه في هذا الشأن غير صائب.
(الطعن رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٦ جزائي جلسة ٢٨/١١/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٩. صفحات الملف الرقمي: 29–31.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
