مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

نيابة عامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة - في جرائم المطبوعات والنشر- لعدم إجرائها بمعرفة النيابة المخصصة المنصوص عليها بالمادة ٢٣ من القانون ٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر. في غير محله. علة ذلك: الغرض من المادة سالفة البيان تنظيم العمل وتيسيره ولايترتب على مخالفتها البطلان مادامت اتخذت من قبل النيابة العامة صاحبة الاختصاص العام ولم ينص القانون على ترتيب البطلان جزاء مخالفة ذلك. القاعدة: إذ كان ما دفع به المتهم من بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها بمعرفة النيابة التي نصت المادة ٢٣ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر على تخصيصها لإجراءات التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم بأن هذا الدفع في غير محله ذلك أن ما نصت عليه هذه المادة في هذا الخصوص إنما جاء بغية تنظيم العمل وتيسيره في مباشرة هذه الإجراءات فلا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان في تلك الإجراءات ومادام أنها اتخذت من قبل النيابة العامة صاحبة الاختصاص العام بكافة الجرائم، وطالما أن النص لم ينص على ترتيب البطلان جزاء على مخالفته الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع.

(الطعن رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ١١/٢/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٤٧. صفحات الملف الرقمي: 347–348.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية