مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

هاتف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الجرائم المنصوص عليها بالمادة ١ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت المضافة بالقانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٧. مؤداها. - تشدد العقوبة إذا ما اقترنت هذه الأفعال بالتهديد أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في التحريض على الفسق والفجور ويكون من شأن ذلك بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة مع علم الجاني بما لنشاطه من أثر في تحقيق هذه الغاية. - تقدير توافر القصد الجنائي أو عدم توافره في تلك الجرائم. موضوعي. غير لازم تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. شرط ذلك. القاعدة: لما كانت المادة ١ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت المضافة بالقانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٧ تنص على :- " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو دون علمه أو رضائه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخراج صوراً منها دون إذن أو علم أصحابها، أو قام باصطناع صورة مخالفة بالآداب العامة لأشخاص آخرين ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور السابقتين بالتهديد أو الابتزاز تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة........." فقد دلت على أن أي من الجرائم المؤثمة بها بركنيها المادي والمعنوي تتوافر بقيام الجاني بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة المذكورة ومنها التقاط صورة لغيره أو استخراجها عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية دون إذن أو علم صاحبها أو إرسالها إلى أشخاص آخرين وتشدد العقوبة إذ أما اقترنت هذه الأفعال بالتهديد أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في التحريض على الفسق والفجور ويكون من شأن هذا العمل بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة مع علمه بما لنشاطه من أثر في تحقيق هذه الغاية، وكان توافر القصد الجاني فيها أو عدم توافره من مسائل الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب ما دامت تقيم قضاءها على ما ينتجه، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن توافر كل ركن من أركانها مادام في مؤدى ما أورده من وقائع وظروف الدعوى ما يكفى للدلالة على قيامه. وكان مؤدى ما أورده الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على النحو السالف سرده من تعمد الطاعن الإساءة والتشهير بالمجني عليها بأن قام بإرسال صورة لها مكشوفة الوجه عارية الرأس من هاتفه إلى هاتف شقيقها دون علمها أو رضائها وتهديدها لإجبارها على الاستمرار في علاقتها السابقة به، وهو ما تتحقق به الجريمة موضوع التهمة الأولى بركنيها المادي والمعنوي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقترن بالصواب.

(الطعن رقم ٧٥٨ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ٢٣/٤/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٥٠. صفحات الملف الرقمي: 350–352.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: هاتف